روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم اشتراك البنك مع العميل في شراء السلعة.. واسترداد ما دفعه مقسطا بزيادة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم اشتراك البنك مع العميل في شراء السلعة.. واسترداد ما دفعه مقسطا بزيادة


  حكم اشتراك البنك مع العميل في شراء السلعة.. واسترداد ما دفعه مقسطا بزيادة
     عدد مرات المشاهدة: 1898        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: هل التعامل بالإجارة مع أحد البنوك الإسلامية جائز شرعا. كأن أختار قطعة أرض مثلا ثمنها 1000 دولار، فأدفع لبائع القطعة 200 دولار فقط، و يدفع البنك عني 800 دولار المتبقية على أن تكتب قطعة الأرض باسم البنك و ليس باسمي. ثم أسدد مبلغ 800 دولار للبنك بالتقسيط زائد فائدة البنك مقابل تأخير الدفع أي حوالي 100 دولار.

فأدفع إجماليا للبنك 900 دولار خلال خمس سنوات مثلا. فهل هذا التعامل جائز؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة لو كان واقعها أن البنك يشاركك في شراء القطعة الأرضية، ثم يجري معك عقد إجارة منته بالتمليك في نصيبه من الأرض وفق الضوابط الشرعية لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك فلا حرج في ذلك كما في الفتوى رقم: 165955.

وكذلك لو لم يكن يجري معك عقد إجارة بل يبيعك نصيبه فيها بربح معلوم متفق عليه في العقد بينك وبينه، على أن تسدد إليه الثمن مقسطا لكنه يسجل الأرض باسمه كضمان لدينه فلا حرج في ذلك أيضا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

لكن يشترط  لجواز الصورتين السابقتين من بيع وإجارة منتهية بالتمليك ألا يشترط البنك على العميل شراء حصته أو تأجيرها مقابل الدخول معه في المعاملة، لأن اشتراط ذلك يقوي شبهة التحايل على الربا. وانظرالفتويين: 71127/99418.

 وأما لو كانت المعاملة أن البنك يسدد عنك الثمانمائة الباقية من ثمن الأرض ونحوها، ثم يستوفيها منك بزيادة فهذا قرض ربوي محرم، ولو سمي إجارة أوبيعا. إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى أرقام: 115059/140238/45920/18813

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب